السيد محمد الحسيني الشيرازي
232
فقه العولمة
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » ( 1 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الأربعين في زمان الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون » ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « نفد الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره ببيعه ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه » ( 3 ) . وعن معتب قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأمرنا إذا أدركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوماً بيوم ( 4 ) . وعن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو بيّاع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل » ، قال : وسألته عن الزيت ؟ فقال : « إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه » ( 5 ) .
--> ( 1 ) الإستبصار : ج 3 ص 114 ب 77 ح 2 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ص 165 باب الحكرة ح 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 429 ب 29 ح 22916 . ( 4 ) بحار الأنوار : ج 48 ص 117 ب 5 ح 33 . ( 5 ) الاستبصار : ج 3 ص 115 ب 77 ح 7 .